College Council
- يتكون مجلس الكلية -وفقا لنص المادة الثالثة والثلاثون من نظام مجلس التعليم والجامعات- من كل من:
1- عميد الكلية (رئيسا)
2- وكلاء الكلية (أعضاء)
3- رؤساء الأقسام (أعضاء)
- وتتحدد صلاحيات المجلس ومهامه -وفقا لنص المادة الرابعة والثلاثون من النظام المشار إليه بأعلاه- فيما يلي:
1 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2 - اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3 - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية.
4 - تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها.
5 - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6 - اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.
7 - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية.
8 - اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
9 - البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
- وفيما يخص اجتماعات المجلس وقراراته، فتدار وفقا لنص المادة الخامسة والثلاثون من النظام:
"
يجتمع مجلِس الكُلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي، ولمجلِس الكُلية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم".